سيرياستيبس :
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 27 الذي يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024.
ويقضي المرسوم بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية من دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ونص المرسوم التشريعي في المادة الأول أنه يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم في الفقرة «أ» أنه يمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: وهي جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100، وجريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
ونصت الفقرة «ب» من المادة ذاتها أنه لا تشمل أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم أنه يُمنح عفو كامل عن العقوبة في الجنح والمخالفات، في حين نصت المادة الرابعة استثناء بعض الجرائم من أحكام هذا المرسوم، فنصت أنه يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي: أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته
:(271- 273- 275- 276- 277- 341- 347- 348- 349- 351- 361- 386- 387- 398- 402- 403- 405- 428) و(450 إلى 460) و(473 إلى 478) و(499- 500- 504- 507- 517- 518- 520- 576- 579- 580- 584- 625 مكرر).
ومن الجرائم المستثناة أيضاً حسب الفقرة «ب» من المادة ذاتها الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
الفقرات (ب-ج-د) من المادة /133/ والمادتين /134/140/. ، ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953، د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956، هـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961، و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته، ز- الجرائم المنصوص عليها في المادة /67/ من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم /18/ لعام 2010 وتعديلاته، ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته، ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /3/ لعام 2013 وتعديلاته، ي- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2015 وتعديلاته، ك- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /14/ لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /20/ لعام 2022، م- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /7/ لعام 2023، ن- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /42/ لعام 2023.
وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من القانون رقم /39/ لعام 2023:
1- المواد /44-48-49-52-54-57-58-61-62/.
2- المادة /55/ فيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرات /ي-ك-ل/ من المادة /4/، والفقرة /أ/ من المادة /6/.
3- المادة /59/ فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة /34/.
ع- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
كما نص المادة الخامسة من المرسوم التشريعي أنه لا تشمل أحكامه غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكل الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
أحكام عامة وختامية
ونصت المادة السادسة من المرسوم التشريعي أنه بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي: تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلتزامات المحكوم بها لمصلحة الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
كما نصت الفقرة «ب» من المادة ذاتها: إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلتزامات المحكوم بها.
وبينت المادة السابعة من المرسوم أنه لا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويُسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
إطلاق سراح المشمولين به
وأكدت وزارة العدل أنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات في المحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.
من جهته أكد القاضي ياسين قزاز أن مرسوم العفو شمل كامل العقوبة عن الجنح والمخالفات بكل أنواعها، واستثنى منها بعض الجرائم التي تأبى طبيعتها أن تكون مشمولة في المرسوم نظراً لتأثيرها الكبير على المجتمع أو الاقتصاد.
وبين قزاز أن من الجرائم التي استثناها المرسوم هي الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وكذلك جرائم الرشوة والتماس الأجر عن واجب، والاختلاس، وأيضاً الامتناع عن تنفيذ القوانين والقرارت القضائية، وجرائم إتلاف محفظوات دواوين المحكمة، مضيفاً: كما استثنى المرسوم التشريعي جريمة الشهادة واليمين الزور لما لها من أثر في سير الدعوى القضائية وتحقيق العدالة، وكذلك جريمة تقليد خاتم الدولة، وأيضاً استعمال الوثائق المقلدة والمحرفة، والتزوير الجنحوي، والمصدقات والهويات الكاذبة.
ولفت قزاز إلى أن من الجرائم التي استثناها المرسوم التزوير بالأوراق الخاصة، وجريمة الزنى سواء زنى الزوجة أو الزوج، وكذلك السفاح، والخطف، والإغواء بوعد الزواج، وجرائم التعرض للآداب العامة والأخلاق العامة، والحريق، وكل جرائم التي يتضمنها قانون الحراج، والجرائم العسكرية المتعلقة بفقدان السلاح، وكذلك جريمة تغير أيمي الجوالات لما له من أثر في ضياع الرسوم على الدولة والدخول إلى شبكة الاتصالات والحصول من خلالها على خدمة الاتصالات بطريقة احتيالية.
وأوضح قزاز أن من الجرائم التي استثناها المرسوم الجرائم الواردة في قانون العقوبات الاقتصادية، ومخالفات البناء، وجرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وكذلك الجرائم التموينية، والجرائم المعلوماتية، والمتعلقة بتقانة المعلومات، والجرائم المتعلقة بالأعمال الامتحانية وأعمال التصحيح لما لها من أثر سلبي كبير في الطلبة والطلاب الذين يحصلون بالغش على أماكن غيرهم من الطلبة المتفوقين، وبالتالي فإنه على المدى البعيد سوف يؤثر في إمكانية الخريجين.
وبيّن قزاز أن المرسوم استثنى أيضاً مخالفات الصرافة والحوالات، والسير، والتبغ والتنباك، والطوابع وكل المخالفات المنصوص عليها في القوانين التي تحمل طابع التعويض المدني، إضافة إلى جرائم التعامل بغير الليرة السورية.
شروط في بعض الجرائم
وبيّن قزاز أن المرسوم نص على أحكام عامة، فاشترط في الجنح المتعلقة في المراباة والسرقة وإصدار شيك من دون رصيد وإساءة الائتمان واستعمال أشياء الغير وما جرى مجرى الاحتيال أن يكون هناك إسقاط للحق الشخصي أو أن يسدد المحكوم عليه بحكم مبرم الالتزامات لجهة الجهة المدعية حتى يتم تشميل هذه الجرائم في مرسوم العفو، معتبراً أن ذلك يمثل محافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين من تلك الجرائم.
أما في الدعاوى التي لم يتم تحريكها بعد أو هي في طور المحاكمة فبيّن قزاز أنه يجوز للمضرور أن يدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، أما بالنسبة لدعوى الحق الشخصي فتبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ويستطيع المضرور أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة فقط.
أما فيما يتعلق بغير الموقوفين فتقوم النيابات العامة والمحاكم المختصة كل فيما يختص به من الدعاوى القائمة أو الضبوط أو الإدعاءات بتشميل مرسوم العفو.