ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/04/2024 | SYR: 17:24 | 18/04/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



Baraka16

 مرسوم رئاسي يقدم البدل الخارجي برؤية جديدة ... والداخلي برؤية خاصة ؟
08/11/2020      


 

 

 

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل

 

دمشق - سيرياستيبس :

واضحا وينطوي على تسهيلات في دفع البدل بالنسبة للمبالغ المستحقة عن سنوات التخلف الى جانب اعطاء فرصة لبدل داخلي دون أن يعني ذلك أن دفع البدل أن لايخدم صاحبه الخدمة الالزامية
 

 

فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.

 

وفيما يلي نص المرسوم:

 

المرسوم التشريعي رقم 31

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

 المادة 1- تعدل المواد (13 – 26 – 95 – 97 – 99 – 100 ــ 105 ــ 107 ــ 113 ــ 114) من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح على النحو الآتي:

 

1-    المادة 13:

 

أولاً:

 

‌أ-      يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

 

‌ب-    يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق.

 

ثانياً: يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:

 

‌أ-      سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

 

‌ب-    ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

 

‌ج-    تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

 

‌د-     عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

 

‌ه-    ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها

 

أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

 

‌و-     ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة

 

لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

 

ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.

 

ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.

 

رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.

 

ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

 

ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

 

خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

 

ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة  مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع  البدل النقدي.

 

سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

 

 ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

 

2-    يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:

 

هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.

 

3-    المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

 

4-    تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.

 

5-    المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

 

6-    المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:

 

أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.

 

ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

 

7-    المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

 

ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

 

8-    المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

 

9-    المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

 

10-   المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.

 

ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

 

ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

 

د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

 

المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

 

المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:

 

1-    الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.

 

2-    منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.

 

ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

 

المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في   22 – 3 -1442 هـ  الموافق لـ  8 – 11 -2020م

 

رئيـــس الجمهوريـــــة

 

بشار الأسد

 

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس