قرار تحصيل ضريبي صادر عن وزارة المالية .. والمستهدف المستوردون دون تمويل مصرفي ؟
20/02/2021




نتيجة بحث الصور عن وزارة المالية السورية

دمشق - سيرياستيبس :
أصدرت وزارة_المالية القرار رقم 426 تاريخ 17 شباط 2021، وطلب في مادته الأولى من جميع المكلفين بضريبة الدخل- زمرة الأرباح الحقيقية والذين يعتمد نشاطهم التجاري والصناعي على فعاليات الاستيراد غير الممولة من قبل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية (أي الممولة من حسابات المكلف في الخارج أو من موارده الذاتية)؛ التصريح عن كامل قيمة مشترياتهم المستوردة في البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد، كما هي واردة في بيانات الاستيراد، مضافاً لها زيادة بنسبة تمثل متوسط البدلات والعمولات، وتحدد هذه النسبة من قبل مصرف سورية المركزي بشكل شهري.
وبحسب المادة الثانية، تطبق أحكام الفقرة /ب/ من المادة 18 من القانون 24 لعام 2003 –قانون ضريبة الدخل- وأحكام القانون 25 لعام 2003 - الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي- على كل مكلف لم يلتزم بأحكام المادة الأولى من القرار 426، وذلك بالنسبة للتكاليف الضريبية عن عام 2020 وما بعد. وتنص الفقرة /ب/ من المادة 18 من القانون 24 لعام 2003 على أنه إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرّم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم، وتحلّ هذه العقوبة محلّ الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون وبحسب المادة الثالثة من القرار 426، تقوم #الهيئة_العامة_للضرائب_والرسوم بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لاستصدار متوسط البدلات والعمولات من تاريخ 1/1/2020 وما بعد لأغراض ضريبية بحتة فقط، حنى يتسنى للمكلفين تطبيق هذه النسب من أجل تقديم البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد.



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=186612

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc