ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/11/2024 | SYR: 02:03 | 23/11/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



runnet20122



 قانون جديد للاعلام
24/04/2024      



سيرياستيبس :

أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 19 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 186 عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في سياق تحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، وبما يوفر لها آليات عمل تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر.

ويهدف القانون، إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل وخاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.

ويضع القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وجاء هذا القانون لتواكب مواده التطورات في عالم الإعلام إدارياً وإعلامياً من جهة وعمليات التحديث الجارية في الدولة لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات من جهة أخرى.

خطاب إعلامي وطني

ويهدف القانون في المادة الثانية إلى إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي.

وحسب المادة الرابعة تتولى الوزارة مهام وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة فيه، ومتابعتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة، والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة الجمهورية العربية السورية إلى الرأي العام العالمي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة والجهات التي تشرف عليها والتنسيق مع الهيئات العامة المتخصصة والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير الأداء الإعلامي، وإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافةً.

وينص القانون بأن تعمل على تطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات، وإنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية، وتقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية، والإعلامية والمرتبطة بهما، وتنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية العربية والأجنبية، ومتابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تمثيل الجمهورية العربية السورية في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وإحداث مكاتب إعلامية خارجية، وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وتنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة، وترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

ونصت المادة الخامسة على أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويُعدّ عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية، ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة, ووفق المادة السادسة يُعاون الوزير في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر.

مجلس استشاري

وبموجب المادة السابعة يشكل المجلس الاستشاري: من الوزير رئيساً، ومعاون الوزير نائباً للرئيس، ومدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عضواً، ومدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عضواً، ومدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع عضواً، ومدير عام المؤسسة العربية للإعلان عضواً، ومدير عام المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي عضواً، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي عضواً وأميناً للسر.

وللوزير الاستعانة بمن يراه مناسباً كاستشاريين من العاملين في الوزارة ومؤسساتها، أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس.

كما يتولى المجلس مهام متابعة الأداء الإعلامي الوطني بجميع مكوناته، وتقديم المشورة الإعلامية والفنية لخدمة الخطاب الإعلامي وتطويره، والإسهام في وضع خطط وبرامج تصويب الأداء بما يسهم في تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تعدها الوزارة ومؤسساتها.

لجنة وطنية للدراما

أما المادة الثامنة فتشكل اللجنة الوطنية للدراما بقرار من الوزير وتكون برئاسة معاون الوزير المختص، ويتم اختيار أعضائها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي والتلفزيوني والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية في القطاع العام والاتحادات والنقابات.

وبموجب المادة التاسعة تتولى اللجنة مهام وضع السياسات العامة للإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتلقِّي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها، وتقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء، والنظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال، ومنح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً، وتقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً، ومدى صلاحية عرضها محلياً، واقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة المتعلقة بعمل اللجنة.

وحددت المادة العاشرة الجهات المرتبطة بالوزارة: بـالوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العربية للإعلام، ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومعهد الإعداد الإعلامي، والمعهد التقاني للإعلام والطباعة.

ونصت المادة الحادية عشرة أن تشرف الوزارة على عمل الجهات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، وترسم سياساتها الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية العامة، استناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وحسب المادة الثانية عشرة تمنح الوزارة التراخيص والاعتمادات الآتية: «وسائل التواصل السمعي والبصري- المطبوعات الدورية وغير الدورية- وسائل التواصل على الشبكة- وسائل التواصل الاجتماعي- وكالات الأنباء- اعتماد المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية- مراكز التدريب الإعلامي- مراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي- شركات الخدمات الإعلامية- دور الطباعة والنشر- الخدمات التي تقدم للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية- التقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازة تداولها وتصديرها- جميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام».

وبموجب المادة الثالثة عشرة تُشرف الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة على تدريب الإعلاميين في الوحدات التنظيمية التابعة لها والتي تقوم بمهام المكاتب الإعلامية لديها.

ويُعدُّ بموجب المادة الرابعة عشرة جميع العاملين الدائمين في الوزارة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 186 لعام 1961 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وحسب المادة الخامسة عشرة يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، ويصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير.

ونصت المادة السادسة عشرة أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.

ويلغى بموجب المادة السابعة عشرة، المرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10/12/1961 وتعديلاته.

وزير الإعلام: القانون يشكل نقطة انطلاق لتطوير الإعلام

من جهته أكد وزير الإعلام بطرس الحلاق أن هذا القانون يشكل نقطة انطلاقٍ لتطوير قطاع الإعلام الوطني عموماً عبر وضع مرتكزات للتحديث في البنى المؤسساتية الإعلامية الحالية كي تتواءم ومشروع الإصلاح الإداري، وتكون حاضنة فاعلة لتحقيق رسالة الوزارة المتمثلة بإنتاج إعلام ملتزم بالهوية الوطنية الجامعة وإعلام محافظ على المفاهيم التربوية والأخلاقية للأسرة والمجتمع.

وأوضح الحلاق في تصريح للإعلام الرسمي أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وأضاف: على مستوى عمل الوزارة يأتي هذا القانون ليطور عمل جميع مديرياتها واستقدام مهام جديدة لها قياساً بالقانون الصادر في عام 1961، وعلى سبيل المثال شملت بعض مواد القانون تنظيم مهام أغلب المديريات، مثل مديرية الإعلام الإلكتروني كي تكون قادرة على تعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.

ولفت الحلاق إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية، كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها، مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس