ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 08:38 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 قروض بلا فوائد وفترة سماح 3 سنوات
مرسوم جمهوري يمنح المناطق المنكوبة اعفاءات واسعة من الرسوم والضرائب
13/03/2023      

 

سيرياستيبس :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.

وأوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن المرسوم يأتي ضمن حزمه تعمل عليها الدولة للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب أربع محافظات سورية وخلف مناطق منكوبة فيها، حيث يهدف المرسوم لتخفيف الأعباء المالية والرسوم والضرائب للمتضررين من آثار وتداعيات الزلزال وتم في المادة الأولى من المرسوم تحديد من المتضررون من الزلزال سواء بشكل كلي أم جزئي من الموجودين في المناطق المنكوبة في هذه المحافظات، وتسهيل منح التراخيص اللازمة لإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي للمباني التي تضررت في هذه المناطق من دون تحميل أصحابها أي تكاليف أو أعباء مالية سواء غرامات أم ضرائب أو رسوم.

وأضاف ونوس: إن الصك التشريعي منح المتضررين الذين لديهم فعاليات اقتصادية تضررت نتيجة الزلزال إعفاء من الضريبة على الدخل ولم يحمل المتضررين أي أعباء مالية وجميعها ستتحملها الخزينة العامة.

كما أعطى المرسوم إعفاء من كل الأعباء المالية المترتبة على استخراج الوثائق والأوراق والثبوتيات من الأحوال المدنية، وكل الأعباء المالية (الغرامات) المتأتية من قانون التأمينات الاجتماعية سواء لرب العمل أم حصة العامل من الغرامات والفوات المترتب قبل نفاذ المرسوم التشريعي إضافة إلى طي كل أجور وقيم الاستهلاكات والغرامات المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء والهاتف للمشتركين المتضررين الذين تم تعريفهم في المادة الأولى من المرسوم ودون الحاجة إلى تقديم طلب أو (استدعى) من المتضررين، إذ تتم عمليه الطلب مباشره وتلقائياً.

وبين ونوس أن المرسوم سمح بتدوير وتنزيل الخسائر للمتضررين لعشر سنوات من السنة التالية لـ2023 مراعاة لظروف المكلفين سواء المتضررون أو غير المتضررين في المناطق المنكوبة، واشتمل على نقطة محورية بالنسبة للقروض لجهة تأجيل أقساط القروض للمقترضين الحاليين من دون تحمل أي فوائد عقدية أو غرامات أو أي رسوم، وسمح للمصارف العامة منح قروض لا تتجاوز 200 مليون ليرة لمدة 10 سنوات للمتضررين الراغبين بإعادة تأهيل مبانيهم أو منشآتهم بشكل كلي أو جزئي بشرط أن تكون هذه المنشآت أو المباني ضمن المناطق المنكوبة والمتضررة، مع فترة سماح 3 سنوات لبدء تسديد الأقساط حيث ستتحمل الخزينة العامة للدولة كل الفوائد والغرامات والرسوم المترتبة على هذه القروض لمصلحة المصارف العامة المانحة لهذه القروض.

وأعفى المرسوم الهبات والتبرعات من الضرائب والإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للشركات، ويمكن قبول الهبات والتبرعات كنفقة مقبولة في حال كانت الهبة أو التبرع خاصاً بعملية الإغاثة ومحددة لجهة متضررة في المناطق المنكوبة.

وبين ونوس أن التعليمات التنفيذية ستصدر خلال أيام حيث تم انجاز المسودة وتتم مراجعتها لإقرارها كتعليمات تنفيذية إضافة إلى أن مجلس النقد والتسليف سيصدر أيضاً تعليمات حول القروض التي سمح المرسوم بمنحها دون فوائد أو غرامات للمتضررين وضمان تقديم كل التسهيلات التي تسمح في تطبيق ذلك.

وفيما يلي تفاصيل المرسوم:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.

المرسوم التشريعي رقم (3)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

الزلزال: الزلزال الذي حدث بتاريخ السادس من شباط لعام 2023.

المناطق المنكوبة: المناطق التي تعرضت للضرر جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

المتضررون: مالكو أو شاغلو العقارات الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، والذين يُحددون بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يُحدد المتضررون بقرار من المحافظ المختص بناء على قرار لجنة تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة، وتضم الجهات ذات العلاقة.

المادة 3- يعفى المتضررون من المالكين من كل الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات ورسوم الترخيص وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية 31-12-2024.

المادة 4- يعفى المتضررون من التكاليف والأعباء الآتية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها وذلك لغاية 31-12-2024.

ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، فئة مكلفي الدخل المقطوع).

ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديهم.

ضريبة ريع العقارات والعرصات.

رسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.

الرسوم والتكاليف المحلية الواردة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم (37) لعام 2021.

المادة 5- يعفى المتضررون من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيلهم واقعات الأحوال المدنية والحصول على وثائق الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم (13) لعام 2021، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6- تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7– تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة، وذلك لغاية 31-12-2022.

المادة 8- تطوى كل الفوائد وغرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص من المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9- تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة لكل من الشركة السورية للاتصالات والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والمترتبة على المشتركين من المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10- تدور وتنزل الخسائر التي تقرها الإدارة الضريبية لمكلفي الضريبة على الدخل (فئة الأرباح الحقيقية) المتضررين من أرباح السنوات العشر التالية لعام 2023، بناء على البيانات المقدمة من قبلهم ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 11- أ- يقتصر الإعفاء والطي وتدوير وتنزيل الخسائر الممنوح للمتضررين بموجب المواد /3-4-6-8-9-10/ على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم فقط.

ب- لا يشمل الإعفاء أو الطي الوارد في هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم (15) لعام 2021.

المادة 12- أ- تمدد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية النافذة ابتداء من تاريخ 6/2/2023 للمكلفين بمحافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، وذلك لغاية 1/5/2023.

ب- يجوز تعديل تاريخ انتهاء فترة التمديد الواردة بالفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 13- تؤجل أقساط القروض المترتبة على المتضررين المتعاملين مع المصارف العامة والمستحقة من تاريخ 6/2/2023 ولغاية 31/3/2024، ولا تحتسب أي فوائد عقدية أو تأخيرية أو غرامات أو رسوم عليها عن مدة التأجيل.

المادة 14- أ- تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مئتي مليون ليرة سورية، بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.

ب- لا تخضع القروض الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة لشروط الملاءة المنصوص عليها في أنظمة عمليات المصارف.

ج- تحدد ضوابط منح القروض الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من مجلس النقد والتسليف.

د- تعفى القروض الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة من رسم الطابع المحدد بالمرسوم التشريعي رقم (44) لعام 2005 وتعديلاته ومتمماته وإضافاته.

المادة 15- تعفى الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة من الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والإضافات والمتممات المرتبطة بها والمقدمة إلى الجهات التي يقرها مجلس الوزراء لمصلحة كل من تضرر في المناطق المنكوبة، وتعدّ -خلافاً لكل نص نافذ- من النفقات المقبولة ضريبياً.

المادة 16- لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 17- تتحمل الخزينة العامة للدولة كل الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية.

المادة 18- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة وحاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20/8/1444 هجري الموافق لـ12/3/2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس