ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:03/12/2024 | SYR: 00:50 | 03/12/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



runnet20122



Baraka16

 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعيين ١٠ بالمئة من الخريجين الأوائل من بعض الكليات في وزارة التربية
28/11/2024      


 

سيرياستيبس :

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 35 الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم «مدرسين أو معلمي صف» من دون مسابقة.

ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتهما، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة.

ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.

يجوز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في الاختصاصات التعليمية الآتية الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتهما، واللغة الإنكليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الروسية وآدابها، ومعلم صف.

يشترط القانون في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية، وألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج، وأن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها، ويخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.

وبهدف استيعاب اختصاصات أخرى غير الواردة في القانون سمح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإضافة اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.

وبهدف توطين التعليم أعطى القانون للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج فيها.

.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس