وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفتحُ باباً جديداً لتشغيل السوريين في الداخل والخارج عبر مكاتب خاصة
أتعاب المكتب نسبة 5% من كتلة الأجور السنوية للعامل داخل سورية و12% خارج سورية ولمرة واحدة



في إطار مكافحة البطالة .. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفتحُ باباً جديداً لتشغيل السوريين في الداخل والخارج عبر مكاتب خاصة

ترخيص المكتب يتطلب دفع 10 ملايين ليرة كفالة نقدية .. ومليون ليرة عند الترخيص لأول مرة و 300 ألف ليرة بدل تجديد الترخيص سنوياً

مقابلة مع مكتب التوظيف التوضيح, تجنيد, مقابلة, عمل صورة توضيحية على Pngtree  ، غير محفوظة الحقوق

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد:
توقفت الحكومة – على ما يبدو أخيراً – عند المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تحملها وتستجرها حالة تفاقم البطالة، فإلى جانب الإعلان عن المسابقة المركزية التي من المقرر أن تستقطب نحو / 85 / ألف فرصة عمل، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السماح بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل – داخل سورية وخارجها – من العمال السوريين ومن في حكمهم المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرةً – من قبل صاحب العمل – على القيام بأعمال محددة.
وقد وضعت الوزارة شروط ترخيص وعمل هذه المكاتب الخاصة في مختلف المحافظات، وإجراءات الترخيص، واشترطت على أصحاب هذه المكاتب الخاصة الالتزام بتنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
كما اشترطت عليهم موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها، وأسماء الذين وفّرت لهم فرص العمل من هؤلاء، ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم، واشترطت أيضاً عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم، وتزويد الوزارة والمديرية المختصة في المحافظة – كل ستة أشهر – بتقرير عن نشاط المكتب المستخلص من سجلاته للاختصاصات والمهن الأكثر طلباً من أصحاب العمل داخل سورية وخارجها، والاختصاصات والمهن الأكثر عرضاً من المتعطلين والمسجلين لديه.
وأوضحت الوزارة في قرارها بهذا الشأن رقم / 2430/  تاريخ 19 / 10 / 2021م أنّ على مكتب العمل الخاص أن يقوم بإعداد ملف خاص بكل طالب عمل يتم تسجيله، ويحمل الملف الاسم الثلاثي لطالب العمل، ورقم وتاريخ التسجيل، وبعض الوثائق الاعتيادية كإخراج قيد مدني وسجل عدلي، وصورة عن المؤهل العلمي وطلب التشغيل.
وعلى كل مكتب خاص أن يمسك خمسة سجلات مدونة ومختومة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي يكون المكتب الخاص فيها، ومرقمة ومختومة  بخاتم المديرية، ولا يجوز إجراء أي حك أو مسح أو شطب فيها:
الأول: لقيد الطلبات المقدمة من طالب العمل.
الثاني: لقيد الطلبات الواردة من أصحاب العمل في سورية.
الثالث: لقيد الطلبات الواردة من أصحاب العمل خارج سورية.
الرابع: سجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل داخل سورية وأصحاب عملهم والمهنة التي تم التعاقد على أساسها والأجر المتفق عليه.
الخامس: سجل من تم التعاقد معهم للعمل خارج سورية وأصحاب عملهم والمهنة التي تم التعاقد على أساسها والأجر المتفق عليه.
وأوضحت الوزارة أن عقد العمل عبر هذه المكاتب ينظم بين صاحب العمل وطالب العمل على أربع نسخ، الأولى للعامل، والثانية لصاحب العمل، الثالثة ترسل إلى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة، والرابعة تبقى في المكتب وتضاف إلى ملف طالب العمل.
ونوّهت الوزارة أنه إذا كان العمل خارج سورية تُراعى في عقد العمل أحكام القوانين والأنظمة النافذة في بلد العمل، وكذلك اتفاقيات العمل الثنائية في مجال العمل والضمان الاجتماعي حال وجودها.
بدل أتعاب المكاتب
يتقاضى المكتب الخاص من طالب العمل المسجل لديها الذي يتم تأمين فرصة العمل له، بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة ( 5% ) من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية، وبنسبة ( 12% ) من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل خارج سورية.
أما إذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة، احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد.
يستوفي المكتب بدل الأتعاب بعد تشغيل العامل فعلاً، وبالليرة السورية حتى لو كان العمل خارج سورية.
بدل ترخيص مكاتب التشغيل .. والكفالة
كلّفت الوزارة بهذا الصدد صاحب الترخيص الذي يحظى بموافقة الوزارة المبدئية على مزاولة عمل مكتب التشغيل الخاص بأن يسدد بدل ترخيص نقدي ويودع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من المديرية المختصة في المحافظة، ويُعدّ إيراداً نهائياً لصالح الخزينة العامة مقداره مليون ليرة سورية، وتجديد الترخيص السنوي / 300 / ألف ليرة.
كما يكلف صاحب الترخيص بإيداع كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء قيمتها / 10 / ملايين ليرة سورية.
وفي حال إلغاء الترخيص لأي مكتب تشغيل خاص أوضحت الوزارة في قرارها كيفية تحرير الكفالة ومتى تكون، بعد اقتطاع كافة الذمم المترتبة على المكتب إن وجدت.
منع ممارسة أعمال التشغيل خارج المكاتب
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منعت بموجب قرارها ممارسة أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي، وفرضت عقوبات على كل من يفتح مكتباً للتشغيل والقيام بهذا العمل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين / 200 / ألف و / 500 / ألف ليرة، وتأمر الوزارة بإغلاق المكتب المخالف، وحجب الموقع الالكتروني في حال وجوده.
كما أقرت الوزارة عقوبات يمكن فرضها على المكاتب المرخصة في العديد من الحالات التي تصل إلى إلغاء الترخيص.
لجنة لدراسة الاعتراضات والشكاوى
من المنتظر – حسب القرار – أن يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة نوعية تضم ممثلين من عدة وزارات، فبالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيكون فيها ممثلين عن وزارة المالية، والإدارة المحلية، والداخلية، ويضاف إليها عند اللزوم ممثلين عن وزارة الاتصالات، ووزارة الخارجية والمغتربين، وعن الاتحاد العام لنقابات العمال، ومهمة هذه اللجنة دراسة الاعتراضات والشكاوى من مختلف الأطراف، وما يحيله إليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من مواضيع.
وأكدت الوزارة أنها ستراقب أعمال المكاتب عبر قيام مفتشي العمل بزيارتها ومراقبة مدى التزامها وتنظيم تقارير تفتيشية بهذا الصدد.




المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=189888

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc