وبالسياق نفسه أوضح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد الكشتو أن القرار جاء استجابة لطلب مصدري المنتجات الزراعية لجهة منح إجراءات التصدير المرنة والتسهيلات اللازمة خاصة للمحاصيل الزراعية الطازجة علماً أن القرار 20 الذي صدر مع بداية العام بخصوص إعادة هيكلة استخدام عائدات القطع الأجنبي الناجمة عن التصدير منح مزايا وايجابيات للصادارت بالعموم إلا أن المنتج الزراعي له خصوصية تم لحظها في هذا القرار الجديد وخاصة الأمور الإجرائية والورقية والمدد الزمنية الخاصة بإجراءات التصدير.
وأكد أن حركة الصادرات الزراعية نشطة وجيدة مقارنة مع صادرات القطاعات الأخرى وتمثل أكثر من 65 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية.
ولفت إلى أن معظم الصادرات الزراعية تتجه نحو أسواق الدول المجاورة ودول الخليج وتشمل المحاصيل الجافة والطازجة حالياً مثل الحمضيات والخضر والمنتجات الزراعية المحمية إضافة لزيت الزيتون والكمون واليانسون وحبة البركة وغيره.
تفاصيل القرار
ونَص القرار 60 الذي عمّمه أمس مصرف سورية المركزي أنه يسمح لمصدري الخضر والفواكه بتصدير عدة شحنات بموجب تعهد تصدير واحد (ويسمح باستخدام التعهد لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أول خروج شحنة.
كما عدّل القرار 60 المدة المحددة بالمادة الثالثة من القرار 20 لتصبح النسخة 2 من التعهد: يقوم المصدر بإعادتها إلى المصرف الذي نظم التعهد مؤشرة مختومة من قبل الأمانة الجمركية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ خروج البضاعة المصدرة.
ونَص القرار أيضاً على تحديد مهلة تقديم تعهدات التصدير إلى الأمانات الجمركية للقيام بإجراءات التصدير بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم التعهد، وفي حال انقضاء المدة المذكورة من دون أن يقوم المصدر بإجراء عملية التصدير يعتبر هذا التعهد ملغى حكماً، ويتوجب على المصدر إعادة النسختين رقم 1 و2 من التعهد إلى المصرف المنظم التعهد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، على أن يلتزم المصرف المنظم للتعهد في حال قيام المصدر بإعادة النسختين، بتثبيت تاريخ ورودهما إليه وإحالتهما إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني مؤشراً عليهما بكلمة (ملغى).
ونَص القرار على أن الترخيص ساري العمل به لمنشأة أو شركة صناعية أو تجارية أو إنتاجية باسم المصدر (أو أن يكون شريكاً فيها)، مرفقاً ببيان من التأمينات الاجتماعية حول عدد العاملين المسجلين لدى المنشأة أو الشركة، ويمكن قبول ترخيص للمصدر بمزاولة مهنة شحن البضائع إلى خارج سورية
كما عدّل القرار عبارة وفق سعر نشرة السوق الرسمية الواردة ضمن المادة الثامنة والفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة لتصبح: وفق السعر الوسطي الوارد في نشرة السوق الرسمية.
ونص على أنه يتوجب على المصدرين الحاصلين على موافقة مصرف سورية المركزي استخدام عائدات صادراتهم منه القطع الأجنبي بنسبة 100 بالمئة لتمويل مستورداتهم، وتسديد التعهد خلال مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ خروج البضاعة غير قابلة للتمديد وذلك من خلال تقديم الشهادات الجمركية للاستيراد التي تغطي كامل قيمة البضاعة المصدرة فعلياً وفق تعهد التصدير ضمن المدة المحددة لتسديد التعهد (يمكن قبول تقديم ما يثبت إبراء بيان الاستيراد ضم المدة المحددة للتسديد على أن يرفق المصدر تعهداً خطياً بتقديم الشهادة الجمركية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ البيان) ويلزم المصدر بأن يقوم ببيع مصرف سورية المركزي (عن طريق المصرف المنظم للتعهد) كامل القطع الأجنبي الناجم عن التصدير غير المستخدم للاستيراد (وفق الوثائق المقدمة ضمن المدة المحددة للتسديد) وتحتسب القيمة الفعلية الكاملة لتعهد التصدير ( التي سيتم تسديدها بنسبة 100 بالمئة) من خلال: ناتج جداء الكمية الفعلية المصدرة للبضاعة المثبتة من قبل الأمانة الجمركية على نسخ التعهد بالسعر المحدد بالفاتورة المرفقة بالتعهد وبما يتناسب مع السعر الاسترشادي المحدد لتصدير هذه المادة.
وعدّل القرار 60 طريقة احتساب قيمة التصدير الفعلي بالفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القرار السابقة لتصبح تحتسب قيمة التصدير من خلال: ناتج جداء عدد رؤوس الأغنام أو الماعز المصدرة فعلياً وفق ما هو مثبت من قبل الأمانة الجمركية على نسخ التعهد بالسعر المحدد على الفاتورة المرفقة بالتعهد.
كما أضاف القرار 60 مادة جديدة تتعلق بمضمون القرار 20 لعام 2024 تنص على أن تخضع الأسعار التأشيرية لجميع المواد المصدرة للتعديلات الصادرة عن لجنة الأسعار التأشيرية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وتطبق هذه التعديلات فور صدورها.
واشتملت المادة الثانية من القرار 60 أنه يعدل القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 21/ل إ تاريخ 9/1/2024لتصبح الفقرة الرابعة من المادة الرابعة تنص على أنه يتوجب على المصدر بعد استكمال إجراءات تخليص البضاعة المستوردة وإدخالها للاستهلاك المحلي، تقديم الشهادة الجمركية للاستيراد إلى المصرف المنظم للتعهد خلال المدة المحددة لتسديد تعهد التصدير (يمكن قبول تقديم ما يثبت إبراء بيان الاستيراد على أن يرفق المصدر تعهداً خطياً بتقديم الشهادة الجمركية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر من تاريخ إبراء البيان) ليقوم المصرف بتدقيقها والتأكد من مطابقتها لعملية الاستيراد ويلتزم المصرف المنظم لتعهد التصدير بإرفاق صور عن الشهادات الجمركية الأصلية (مختومة بختم يفيد بأن الأصل محفوظ لديه)إلى قسم التصدير لدى فرع مصرف سورية المركزي مرفقة بنسخ التعهدات المسددة وفق أحكام هذا القرار.
وأنه تعدل طريقة الدفع وفق الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لتصبح بموجب حوالة خارجية أو بنكنوت تسدد بأي بلد خارج سورية إلى الحساب الذي يتم تحديده بالتنسيق مع المصرف منظم التعهد وأنه يمكن للمصرف منظم التعهد توسيط شركات الصرافة بتحصيل قطع التصدير بالخارج وإيداعه في الحساب المحدد) وبموجب إيداع نقدي لمصلحة مصرف سورية المركزي لدى المصرف منظم التعهد في سورية ( إذا كانت وجهة الصادرات هي الجمهورية اللبنانية أو جمهورية العراق أو أي دولة أوروبية أو أي من دول الأميركيتين). ويتم شراء القطع الأجنبي من قبل المصرف منظم وفقاً لأحكام القرار رقم 20/ل. أ تاريخ 9/1/2024.
وفي التعديل الذي طال الفقرة السادسة من المادة الرابعة إذا تأخر المصدّر عن تسديد تعهد التصدير بعد انتهاء مدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ خروج البضاعة. يلتزم المصرف المنظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل اللاحقة بتاريخ انتهاء مدة تسديد التعهد. بالعمل وفق ما يلي إذا لم يكن المصدّر قد قام بإجراء أي عملية تسديد على التعهد، يقوم المصرف بإعلام مصرف سورية المركزي- مديرية العلاقات الخارجية وفرع مصرف سورية المركزي المعني لإجراء الملاحقة القانونية اللازمة بحقه بجرم تهريب القطع الأجنبي، ويُلزم المصدّر بإعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن التصدير ويعتبر إيراداً لمصرف سورية المركزي، بحيث لا يتم تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى المصدّر. كما يلتزم المصرف منظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل بتحويل مبلغ التأمين العائد للتعهد إلى حساب «بدلات تسوية مترتبة على المصدرين بالليرة سورية لقاء تعهدات التصدير» وتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعارات التي تثبت ذلك.
وإذا كان المصدّر قد قام بتسديد جزء من قيمة التعهد (سواء بموجب عمليات استيراد أم بيع المصرف القطع الأجنبي الناجم عن التصدير)، يقوم المصرف بإعلام مصرف سورية المركزي- مديرية العلاقات الخارجية وفرع مصرف سورية المركزي المعني بالمبلغ غير المسدد لإجراء الملاحقة القانونية اللازمة بحقه بجرم تهريب القطع الأجنبي، ويلزم المصدّر بإعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير غير المسدد، كما يلتزم المصرف منظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل بتحويل المبلغ المتبقي من التأمين العائد للتعهد إلى حساب «بدلات تسوية مترتبة على المصدّرين بالليرة السورية لقاء تعهدات التصدير» وتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعارات التي تثبت ذلك (بعد إعادة جزء من مبلغ التأمين يعادل 5 بالمئة من قيمة المبلغ المسدد إلى حساب المصدر.
وكانت «الوطن» قد نقلت عن رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي عن حال المصدرين والذي وصفه «بالسيئ وإلى الهاوية» في حال استمر العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، موضحاً في حديثه لـ«الوطن» أنه من تاريخ 5/1/2024 حتى اليوم لم نصدر براداً وكل عمليات التصدير متوقفة بشكل كامل وليس جزئياً من الحمضيات والخضار والفواكه، لافتاً إلى أن القرار بين أن إعطاء مدة 5 أيام للمصدرين مدة غير كافية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=132&id=197626