المالية تصدر تعليمات إعفاء مدخلات الصناعة ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة من الضرائب والرسوم
25/11/2021



 

سيرياستيبس :

أصدرت وزارة المالية أمس التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية على أن «تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد».
وبموجب المادة الثانية، يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة /1/ من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق القانون) وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.
ونصت المادة الثالثة على أن «تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي 1بالمئة وفق ما ورد بالمادة رقم 2 أعلاه، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد».
وحسب المادة الرابعة من التعليمات، تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/12/2021 بعبارة «تستفيد من أحكام القانون رقم /30/ تاريخ 10/11/2021»، بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الإجازة أن يتم التخليص قبل 1/12/2022.
مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس بيّن لـ«الوطن» أن القانون جاء استمراراً لتطبيق السياسة الحكومة في دعم الصناعة الوطنية وبهدف تسريع عودة دوران عجلات الإنتاج، موضحاً بأنه يأتي كاستمرار للمرسوم التشريعي رقم 10 والذي انتهى العمل به بتاريخ 1/6/2021، والذي ينص على إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وأكد ونوس أنه يكفي الصناعي الحصول على إجازة الاستيراد الممنوحة بموجب كتاب مديرية الصناعة المعنية، بعد أن يتم الكشف الحسي على المنشأة للتأكد من وجودها وعملها ومن حاجتها للمواد المطلوبة بشكل فعلي، والتي تمنح موافقتها على احتياج المنشأة من المواد ولعام كامل، حتى يباشر بتخليص المواد المستوردة، ومن دون الحاجة إلى القيام بأي إجراءات إضافية، وقال: حاولنا قدر الإمكان تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يخفف عن الصناعي وبما يضمن سرعة حصوله على المواد اللازمة لعملية الإنتاج.



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=189699

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc