الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين
14/11/2022



 

 

سيرياستيبس :

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (43) القاضي بتعديل بعض مواد في قانون تنظيم الجامعات والمتعلقة برفع سن التقاعد للمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ والمشرف على الأعمال ومدير الأعمال مع إمكانية تمديد التعيين بعد الإحالة على التقاعد لعضو الهيئة التدريسية لمدة خمس سنوات على الأكثر، وذلك نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية.

ونص القانون في المادة الأولى على أن تعدل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح أن يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفق ما يلي (الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين من العمر، والمدرس، عند إتمامه الخامسة والستين من العمر).

ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش، كما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على خمس سنوات.

وبموجب المادة الثانية، تعدل المادة (128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتنص على أن تطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال- مشرف على الأعمال- مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.

أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية، فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن القانون يشمل 13 ألف عضو هيئة تدريسية وفنية، علماً أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات يقدر بـ7 آلاف، وأعضاء الهيئة الفنية يصل إلى 6 آلاف عضو، يقومون بتدريس 700 ألف طالب في الجامعات والمعاهد.

وقال الوزير: إن القانون جاء نظراً للحاجة للخبرة التعليمية والبحثية التي اكتسبها أعضاء الهيئة التعليمية، والعمل على معالجة النقص الحاصل بأعضاء الهيئة التدريسية ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن في ظل الحاجة الماسة لخبرة الأساتذة، وخاصة في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه).



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=193393

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc