سيرياستيبس :
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
ونصت المادة الأولى على تعديل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ليُقصد بكلمة القانون بأنها قانون الاستثمار والمجلس يعني المجلس الأعلى للاستثمار، والوزارة هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والوزير هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أما الهيئة فيقصد بها هيئة الاستثمار السورية، ومجلس الإدارة هو مجلس إدارة الهيئة، والمدير العام يعني مدير عام الهيئة، كما يقصد بالمستثمر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين كلمة الاستثمار تعني الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون، والمشروع هو نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقصد بإجازة الاستثمار بأنها وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية، ويقصد التعديل الجديد بعبارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بأنها منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
ويقصد القانون بدليل الإجراءات بأنه وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم، أما مركز خدمات المستثمرين فهو وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم، وتعني كلمة الموجودات الثابتة أنها الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية، أما كلمة المركز فتعني مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون، ومنطقة التطوير والاستثمار العقاري هي العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون، ويقصد بعبارة الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري بأنها الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، أما المطور والمستثمر العقاري فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.
وبموجب القانون الجديد، نصت المادة الثانية على تعديل المادة رقم 2 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لتصبح: «يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة».
ووفقاً للمادة 3 من القانون الجديد، تعدل المادة الثالثة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لتطبق أحكام هذا القانون على: كل من المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكل أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع، وتطبق أحكام القانون أيضاً على المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية، وعلى مشروع التطوير والاستثمار العقاري، والمشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته، ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
أما المادة الرابعة من القانون الجديد، فقد نصت على تعديل المادة رقم 8 من قانون الاستثمار لعام 2021 لتحدث بموجبها هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى «هيئة الاستثمار السورية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ومقرها دمشق، وتحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزام.
ونصت المادة الخامسة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار لعام 2021 ليتألف مجلس الإدارة بموجبها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية (رئيساً) والمدير العام (عضواً) وممثل عن وزارة المالية (عضواً)، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (عضواً)، ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة (عضواً)، ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار (عضواً)، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان (عضواً)، ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي (عضواً)، ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي (عضواً)، ممثل عن مصرف سورية المركزي (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف التجارة (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف الصناعة (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف الزراعة (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف السياحة (عضواً)، وخبير قانوني (عضواً).
أما بموجب المادة 6 فتعدل المادة 13 من قانون الاستثمار ليتولى بموجبها مجلس الإدارة مهام دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها، ورفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس، واتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشكلات المستثمرين واقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أدلة الإجراءات وإقرارها، ودراسة وتحديث آليات الترخيص للمشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون، إضافة إلى الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون، وإقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإقرار خطط وبرامج عمل الهيئة، والموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة، إضافة إلى دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها، وإقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي، وقبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة، واقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة، واقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة، وإقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=194612